المتقي الهندي

52

كنز العمال

بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ ، وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا فهو قود ، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ( د ، ن ( 1 ) عن ابن عباس ) . 40049 من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو سوط فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فهو قود يديه ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ( د ، ن ، ه‍ عن ابن عباس ) ( 2 ) . 40050 من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يقاد ، وإما أن يفدى ( ن ، ه‍ - عن أبي هريرة ) . 40051 من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ، ذكور ( حم ، ن - عن ابن عمر ) ( 3 ) .

--> ( 1 / 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب من قتل في عمياء بين قوم رقم 4539 و 4591 . ص ( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب الدية كم هي ؟ رقم 4541 ورقم 4545 . ص